<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>شرعي &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/شرعي/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "شرعي"</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:49:26 +0000</pubDate>

	<generator>http://wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق]]></title>
<link>http://ashrfmshrf.wordpress.com/2007/10/10/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7/</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:34:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://ashrfmshrf.wordpress.com/2007/10/10/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7/</guid>
<description><![CDATA[
توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم 
ا]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ashrfmshrf.spaces.live.com/blog/cns!9B536B4E6CA9ABE5!120.entry"></a></p>
<p><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق</span></span></strong></p>
<blockquote>
<p dir="rtl" align="right"><strong><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">بقلم </span></span></strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">اشرف مشرف المحامي</span></span></strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">1.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">2.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">3.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">4.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية </span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">5.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">6.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">7.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">8.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">9.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">10.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">11.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">12.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">13.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">14.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">15.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">16.<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الأولى زواج المصريين المسلمين </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الثانية زواج المصريين الغير مسلمين</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الرابعة زواج غير المصريين</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff6600;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#0000ff;">وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب</span><span><span style="color:#000000;"> </span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff6600;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وهذه الشروط هي</span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">1-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span dir="rtl"><span><span style="color:#000000;">حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">2-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">3-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة </span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">4-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">5-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">6-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة </span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">7-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">8-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه " وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة "</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">9-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">10-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span style="color:#000000;"><span dir="rtl"><span>الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#000000;">11-<span style="font-family:'Times New Roman';"> </span></span><span dir="rtl"><span><span style="color:#000000;">تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج</span></span></span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#003366;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها </span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006</span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-size:14pt;"><span style="font-size:small;">يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن</span></span></p>
<p style="text-align:right;" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"><a href="http://www.ashrfmshrf.com/"><span dir="ltr"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:130%;color:#0000ff;font-family:Times New Roman;">www.ashrfmshrf.com</span></span></span></a></p>
<p dir="rtl" align="right"><span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:130%;font-family:Times New Roman;">0020124321055</span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:130%;" dir="ltr">ashrf_mshrf@hotmail.com</span></span></span></p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl" align="right"> </p>
<p dir="rtl"> </p>
</blockquote>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )]]></title>
<link>http://ashrfmshrf.wordpress.com/2007/07/04/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85/</link>
<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:14:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://ashrfmshrf.wordpress.com/2007/07/04/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85/</guid>
<description><![CDATA[مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال ك]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">بقلم</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">اشرف مشرف المحامي </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000000;">. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة </span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">رقم 10 لسنة 2004</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال<span>  </span>مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون </span><span style="font-size:14pt;color:#000080;">رقم 10 لسنة 2004</span><span style="font-size:14pt;color:#000080;">المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">فالهدف من إصدار هذا القانون كان :</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span> </span>ثانيا : تخفيف العبء<span>  </span>الواقع على المحاكم المصرية </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>     </span>ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي : </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>1.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>2.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>3.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>4.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;"><span>5.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#333399;">إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون</span><span style="font-size:14pt;"> <span style="color:#000080;">فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون </span></span><span style="font-size:14pt;color:#000080;">رقم 10 لسنة 2004</span><span style="font-size:14pt;color:#000080;">هو مكتب مشكل<span>  </span>من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;">وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;"><span> </span>أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر<span>  </span>والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;"><span> </span>وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;"><span>1.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;"><span>2.<span style="font-family:'Times New Roman';">     </span></span></span><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">لذلك أرى أن يتم أمرين:</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff00ff;">أولا :</span><span style="font-size:14pt;color:#333399;"> تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff00ff;">ثانيا:</span><span style="font-size:14pt;color:#333399;"> في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#333399;">لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب </span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل</span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;">مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات<span>  </span>بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة<span>  </span>في الوزارة<span>     </span></span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;color:#000080;"><span><span style="font-size:14pt;"><span style="font-size:small;color:#000000;">يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن</span></span></p>
<p style="text-align:right;" align="right"> </p>
<p></span></span></h4>
<h4 class="MsoNormal"><span style="font-size:14pt;"><a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com"></a></span></h4>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[قانون الأحوال الشخصية العماني]]></title>
<link>http://ashrfmshrf.wordpress.com/?p=211</link>
<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:09:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://ashrfmshrf.wordpress.com/?p=211</guid>
<description><![CDATA[قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان
الكتاب الأول- الزو]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان<br />
الكتاب الأول- الزواج- الباب الأول<br />
مادة 1 :<br />
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.<br />
مادة 2:<br />
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.<br />
الباب الثانى – أحكام عامة<br />
مادة 3:<br />
أـ لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.<br />
ب ـ يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها ، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.<br />
ج ـ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايـا.<br />
مادة 4:<br />
الزواج عقد شرعي ، بين رجل وإمرأة ، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.<br />
مادة 5:<br />
أ ـ الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ً.<br />
ب- اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.<br />
ج- لايعتد بأي شرط ، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.<br />
د- للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب التطليق.<br />
مادة 6:<br />
يوثق الزوج رسمياً ويجوز ، إعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.</p>
<p>مادة 7:<br />
تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من العمر.<br />
مادة 8:<br />
أ- لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.<br />
ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التاليـة :<br />
1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.<br />
2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.<br />
3- كون زواجه فيه مصلحة له.</p>
<p>ويتم التثبت من الشرطين الاخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.<br />
مادة 9:<br />
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه و بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة يحددها له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.<br />
مادة 10:<br />
أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.<br />
ب- يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.<br />
ج‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لايزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.<br />
مادة 11:<br />
أ- الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من أذنت له المخطوبة.<br />
ب- يشترط في الولي أن يكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم.</p>
<p>مادة 12:<br />
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.<br />
المادة 13:<br />
القاضي ولي من لا ولي لـه.<br />
الماة 14:<br />
ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه.<br />
الباب الثالث<br />
الزوجان- الفرع الأول – الايجاب والقبول<br />
المادة 15:<br />
الزوجان هما أي رجل وإمرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر اذا انتفت الموانع الشرعية.<br />
المادة 16:<br />
أركان عقد الزواج:</p>
<p>أ‌- الايجاب والقبول.<br />
ب‌- الولي.<br />
ج- الصداق.<br />
د– البينة.<br />
المادة 17:<br />
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بالفــاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.</p>
<p>المادة 18:<br />
يشترط في القبول:<br />
1- أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.<br />
2- أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.<br />
3- أن يكون هو والإيجاب منجزين.</p>
<p>المادة 19:<br />
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.<br />
الفرع الثانى – الولى<br />
المادة 20:<br />
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.<br />
ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.</p>
<p>الفصل الثالث – الصداق</p>
<p>المادة 21:<br />
الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.<br />
المادة 22:<br />
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً.<br />
المادة 23:<br />
الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.</p>
<p>المادة 24:<br />
- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.</p>
<p>ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.<br />
المادة 25:<br />
أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.</p>
<p>ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين<br />
في ذمته.<br />
المادة 26:<br />
اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما ، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.<br />
المادة 27:<br />
اذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف.</p>
<p>الفصل الرابع – البينة<br />
المادة 28:<br />
يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، سامعين معاً كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.</p>
<p>الفصل الثانى – المحرمات – الفرع الأول المحرمات على التأبيد :</p>
<p>المادة 29:<br />
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.<br />
المادة 30:<br />
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:</p>
<p>1- أصله وان علا.<br />
2- فرعه وان نزل.<br />
3- فرع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا.<br />
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.<br />
المادة 31:<br />
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:</p>
<p>أ‌- ممن كان زوج أحد أصوله وان علوا ، أو أحد فروعه وان نزلوا.<br />
ب‌- أصول زوجة وان علوا.<br />
ج- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وان نزلن.<br />
المادة 32:<br />
يحرم على الشخص فرعه من الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.<br />
المادة 33:<br />
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.<br />
المادة 34:<br />
يحـرم على الرجـل التزوج ممن لاعنها.</p>
<p>الفرع الثانى – المحرمات على التأقيت<br />
المادة 35: يحرم بصفة مؤقتة:</p>
<p>1- الجمع ولو في العدة ، بين امراتين لو فرضت إحداهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.<br />
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.<br />
3- زوجة الغيـر.<br />
4- معـتدة الغـير.<br />
5- المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.<br />
6- المحرمة بحج أو عمرة.<br />
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.<br />
8- زواج المسلمة بغير المسلم.</p>
<p>الفصل الثالث- حقوق الزوجين<br />
المادة 36: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:</p>
<p>1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع.<br />
2-احصان كل منهما الآخر.<br />
3- المساكنة الشرعية.<br />
4- حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة.<br />
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.<br />
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقـربين.<br />
المادة 37:<br />
حقوق الزوجة على زوجهـا:</p>
<p>1- النفقة.<br />
2- السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.<br />
3- الاحتفاظ باسمها العائلي.<br />
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية.<br />
5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنويـاً.<br />
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجه .<br />
المادة 38:<br />
حقوق الزوج على زوجته:<br />
1- العناية به ، بإعتباره رب الأسرة.<br />
2- الاشراف على البيت ، وتنظيم شؤونه ، والحفاظ على موجوداته.<br />
3- رعاية أولاده منها ، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع.</p>
<p>الباب الرابع- أنواع الزواج<br />
المادة 39:<br />
الزواج صحيح أو غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.<br />
المادة 40:<br />
أ- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.</p>
<p>ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.<br />
المادة 41:<br />
- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.</p>
<p>ب- لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.<br />
المادة 42:<br />
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:</p>
<p>أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثـل.<br />
ب- النسب ، وحرمة المصاهرة.<br />
ج- العدة.<br />
د‌- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.<br />
المادة 43:<br />
لايترتب على الزواج الباطل أي أثـر.<br />
الباب الخامس – اثار الزواج – الفصل الأول – النفقة – أحكام عامة<br />
المادة 44:<br />
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف.<br />
المادة 45:<br />
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً.<br />
المادة 46:<br />
أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.<br />
ب- لاتسمح دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة<br />
إلا في ظروف استثنائية.<br />
ج- تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.<br />
المادة 47:<br />
للنفقة المستمرة امتيـاز على سائـر الديون.<br />
المادة 48:<br />
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.<br />
الفرع الأول – نفقة الزوجة<br />
المادة 49:<br />
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.</p>
<p>المادة 50 :<br />
لايحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.<br />
المادة 51:<br />
للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.<br />
المادة 52:<br />
تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك.<br />
المادة 53:<br />
لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العـدة.<br />
المادة 54:<br />
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :</p>
<p>1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.<br />
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.<br />
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.<br />
4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.<br />
المادة 55:<br />
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:</p>
<p>1- بالأداء.<br />
2- بالإبراء.<br />
3- بوفاة أحد الزوجين.</p>
<p>المادة 56:<br />
على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.<br />
المادة 57:<br />
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.<br />
المادة 58:<br />
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك.</p>
<p>ب ـ لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.<br />
المادة 59:<br />
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.<br />
المادة 60:<br />
أ ـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل<br />
الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.<br />
ب ـ نفقة الولد الكبير ، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.<br />
ج ـ تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.<br />
د ـ إذا كان مال الولد لايفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.</p>
<p>الفرع الثانى – نفقة القرابة<br />
المادة 61:<br />
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.<br />
المادة 62:<br />
في حالة عدم وجود الولي القادر على الانفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الانفاق.<br />
المادة 63:<br />
أ- يجب على الولد الموسر ، ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.<br />
ب- إذا كان مال الوالدين لايفي بنفقتهما ، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.<br />
المادة 64:<br />
أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.<br />
ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.<br />
ج ـ إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.<br />
المادة 65:<br />
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.<br />
المادة 66:<br />
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية ، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.<br />
المادة 67:<br />
إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب<br />
المادة 68:<br />
تفرض نفقة الأقارب إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.</p>
<p>الفرع الثالث – نفقة اللقيط:<br />
المادة69:<br />
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالانفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.</p>
<p>الفصل الثانى – النسب – أحكام عامة<br />
المادة70: لا يثبت النسب إلا بالفراش ، أو بالإقرار، أو بالبينة.<br />
الفرع الأول – الفراش<br />
المادة71:<br />
أ – الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل ، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.</p>
<p>ب – يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.<br />
المادة72: أ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.<br />
الفرع الثانى – الاقرار<br />
المادة73:<br />
أ– الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:</p>
<p>1- أن يكون المقر له مجهول النسب.<br />
2- أن يكون المقر بالغاً ، عاقـلاً.<br />
3- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.<br />
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقـلاً ، المقر.</p>
<p>ب– الاستلحاق: اقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.<br />
المادة74:<br />
إذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو معتدة ، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ، إلا إذا صدقها ، أو أقامت البينة على ذلك.<br />
المادة75:<br />
اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة ، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.<br />
المادة 76:<br />
الاقرار بالنسب في غير البنوة ، والأبوة ، والأمومة ، لايسري على المقر عليه إلا بتصديقه ، أو إقامة البينة.<br />
المادة 77:<br />
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرار الصحيح.</p>
<p>الفرع الثانى – نفى النسب باللعان :<br />
المادة 78:<br />
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنـا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.<br />
المادة 79: –<br />
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة<br />
أو العلم بها ، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.</p>
<p>ب – يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ، ويثبت نسب الولد<br />
ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.<br />
الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة<br />
المادة80: تقع الفرقة بين الزوجين:<br />
1- بالطلاق.<br />
2- بالخلع.<br />
3- بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً.<br />
4- بالوفاة.</p>
<p>الباب الأول – الطلاق<br />
المادة 81: -<br />
1- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.<br />
2- يقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.<br />
المادة 82:<br />
يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.<br />
المادة 83:<br />
أ– يشترط في المطلق العقل ، والاختيار.<br />
ب- لا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.<br />
المادة 84:<br />
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.<br />
المادة 85:<br />
يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه.<br />
المادة 86:<br />
أ ـ لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ، أو الحـرام.<br />
ب- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة إلا طلقة واحدة.<br />
المادة 87:<br />
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.</p>
<p>1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.</p>
<p>2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان:</p>
<p>أ – الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد<br />
وصداق جديدين.</p>
<p>ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها دخولا حقيقياً في زواج صحيح.<br />
المادة 88:<br />
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته.<br />
المادة 89:<br />
أ – يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار.</p>
<p>ب- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.</p>
<p>ج – على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.<br />
المادة 90:<br />
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.</p>
<p>المادة 91:<br />
تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق.<br />
المادة92:<br />
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.<br />
المادة 93:<br />
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.<br />
المادة94:<br />
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.</p>
<p>ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.</p>
<p>ج ـ يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.<br />
الباب الثانى – المخالعة<br />
المادة 95:<br />
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق.<br />
المادة 96:<br />
إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا.<br />
المادة 97:<br />
أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط.</p>
<p>ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق.<br />
الباب الثالث – التطليق – الفصل الأول – التطليق للعلل<br />
المادة 98:<br />
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولايرجى منها برء ، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ، عقليـة كانت العلة أو عضوية ، أصيب بها قبل العقد أو بعده.</p>
<p>ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة ، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليـق.<br />
المادة 99:<br />
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.</p>
<p>الفصل الثانى – التطليق لعدم أداء الصداق الحال<br />
المادة 100:<br />
أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين :<br />
1 - إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.</p>
<p>2- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.</p>
<p>ب- لايحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ويبقى ديناً في ذمـة الزوج.</p>
<p>الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق<br />
المادة 101 :<br />
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.</p>
<p>ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.</p>
<p>ت‌- إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون.<br />
المادة 102:<br />
إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم.<br />
المادة 103:<br />
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.</p>
<p>ب- يقدم الحكمان إلى القاضي ، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.<br />
المادة 104:<br />
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.<br />
المادة 105:<br />
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً .<br />
المادة 106 :<br />
إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين .<br />
المادة 107:<br />
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة .<br />
المادة 108:<br />
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً .<br />
الرابع – التطليق لعدم الانفاق<br />
المادة 109 :<br />
أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي .</p>
<p>ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت<br />
بذلك .</p>
<p>ج - لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر .<br />
الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان<br />
المادة 110:<br />
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة .<br />
المادة 111:<br />
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.<br />
المادة 112:<br />
لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة.</p>
<p>الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار<br />
المادة 113:<br />
تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.<br />
المادة 114:<br />
تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر.<br />
الفصل السابع – احكام مشتركة :<br />
المادة 115: يعتبر التطليق بموجب المواد<br />
(114،113،112،111،110،109،108،107،100،98) بائناً.<br />
المادة 116:<br />
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.<br />
الباب الرابع – الفسخ<br />
المادة 117:<br />
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.<br />
المادة 118:<br />
أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.<br />
ب- الفرقة باللعان فسخ.<br />
الباب الخامس – أثار الفرقة بين الزوجين – الفصل الأول – العدة :<br />
المادة 119:<br />
أ ـ العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً إثر الفرقة دون زواج.<br />
ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.</p>
<p>الفرع الأول – عدة الوفاة :<br />
المادة 120:<br />
أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.<br />
ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.<br />
ج- تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق.<br />
الفرع الثانى – عدة غير المتوفى عنها :<br />
المادة 121:<br />
أ ـ لا عدة على المطلقة قبل الدخول.<br />
ب ـ عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.<br />
ج ـ عدة غير الحامل.<br />
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.<br />
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها،<br />
فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.<br />
3- ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.<br />
4- سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.<br />
المادة 122:<br />
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.<br />
الفرع الثالث – طروء عدة على عدة:<br />
المادة 123:<br />
إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.<br />
المادة 124:<br />
إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة.<br />
الفصل الثانى – الحضانة<br />
المادة 125:<br />
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.<br />
المادة 126:<br />
1. يشترط في الحاضن :</p>
<p>1- العقـل.<br />
2- البلوغ.<br />
3- الأمانة.<br />
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.<br />
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.<br />
المادة 127:<br />
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :<br />
أ- إذا كانت امرأة :<br />
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.<br />
ب- إذا كان رجلاً :<br />
1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النســـاء.<br />
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى.<br />
المادة 128:<br />
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.<br />
المادة 129:<br />
تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.</p>
<p>المادة 130:<br />
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي :<br />
خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم أخته ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.<br />
المادة 131:<br />
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أوغيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.<br />
المادة 132:<br />
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه تلزم بحضانته.<br />
المادة 133:<br />
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.<br />
المادة 134:<br />
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.<br />
المادة 135:<br />
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :<br />
1- إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126،127)<br />
من هذا القانون.<br />
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.<br />
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.<br />
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.</p>
<p>المادة 136:<br />
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.<br />
المادة 137:<br />
أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.<br />
ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.<br />
ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.</p>
<p>الكتاب الثالث – الأهلية والولاية<br />
الباب الأول – الأهلية – الفصل الأول – أحكام عامة<br />
المادة 138:<br />
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك.<br />
المادة 139:<br />
سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر.<br />
المادة 140:<br />
القاصر : من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه.<br />
أ‌-الجنين.<br />
ب‌- المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.<br />
ج– المفقود، والغائب.<br />
المادة 141:<br />
أ - يعتبر فاقد الأهلية :<br />
1- الصغير غير المميز.<br />
2- المجنون.<br />
ب – يعتبر ناقص الأهلية :<br />
1- الصغير المميز.<br />
2- المعتوه، وذو الغفلة ، والسفيه.<br />
المادة 142:<br />
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً، أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.<br />
الفصل الثانى – الصغير واخواله :<br />
المادة 143:<br />
الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.</p>
<p>أ - الصغير غير المميز – وفق أحكام هذا القانون – هو من لم يتم السابعة من عمره.<br />
ب‌- الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.<br />
المادة 144:<br />
أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.<br />
ب- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.<br />
ج- تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أومن القاضي وفقاً للقانون.<br />
المادة 145:<br />
أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذناً مطلقاً، أو مقيداً، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.<br />
ب‌- للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.<br />
المادة 146:<br />
للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله،<br />
أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.<br />
المادة 147:<br />
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.<br />
المادة 148:<br />
يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما اذن له فيه.<br />
المادة 149:<br />
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.<br />
المادة 150:<br />
للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.<br />
الفصل الثالث – الرشد والترشيد :<br />
المادة 151:<br />
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.<br />
المادة 152:<br />
للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.<br />
المادة 153:<br />
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.</p>
<p>المادة 154:<br />
أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه ابراء عاماً، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.<br />
ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده ، أو ترشيده<br />
الفصل الرابع – عوارض الأهلية<br />
المادة 155: عوارض الأهلية : الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.<br />
أ - المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.<br />
ب- المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.<br />
ج ـ ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعة.<br />
د‌- السفيه : مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.<br />
المادة 156:<br />
أ - تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.<br />
ب ـ تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.<br />
ج ـ تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.<br />
د - تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ.<br />
المادة 157: للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.<br />
الباب الثانى – الولاية<br />
– الفصل الأول – احكام عامة<br />
المادة 158:<br />
الولاية : ولاية على النفس، وولاية على المال.<br />
أ – الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.<br />
ب- الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر.</p>
<p>المادة 159:<br />
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.<br />
المادة 160:<br />
الولاية على المال للأب وحده.<br />
المادة 161:<br />
يشترط في الولي أن يكون بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.<br />
المادة 162:<br />
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.<br />
المادة 163:<br />
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.</p>
<p>الفصل الثانى – ولاية الأب:<br />
المادة 164:<br />
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً .<br />
المادة 165:<br />
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.<br />
المادة 166:<br />
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية :<br />
1- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.<br />
2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر<br />
3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.<br />
4- الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.<br />
المادة 167:<br />
لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية مالم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:<br />
1- إذا اشترى ملك ولده لنفسه.<br />
2- إذا باع ملكه لولده.<br />
3- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.<br />
المادة 168:<br />
أ – تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.<br />
ب ـ يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.<br />
المادة 169:<br />
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.</p>
<p>الفصل الثالث – الوصى :<br />
المادة 170:<br />
أ – للأب أن يعين وصياً ( الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله ان يرجع عن ايصائه ولو التزم بعدم الرجوع.</p>
<p>ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.<br />
المادة 171:<br />
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.<br />
المادة 172:<br />
يشترط في الوصي أن يكون :<br />
1- مسلماً إذا كان الموصى عليه مسلماً.<br />
2- كامل الأهلية.<br />
3- أميناً.<br />
4- قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.<br />
5- غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.<br />
6- غير محكوم عليه بالإفلاس.<br />
7- غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.<br />
8- غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة،<br />
ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.<br />
المادة 173:<br />
يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، مالم تكن مخالفة للقانون.<br />
المادة 174:<br />
أ – يجوز ان يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أواعتبارياً منفرداً<br />
أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.<br />
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.<br />
المادة 175:<br />
أ ـ يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.</p>
<p>ب- تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإيصاء.<br />
المادة 176:<br />
لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طاريء وبموافقة القاضي.<br />
الفصل الرابع – المشرف:<br />
المادة 177:<br />
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف ان يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.<br />
المادة 178:<br />
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.<br />
الفصل الخامس – تصرفات الوصى<br />
المادة 179:<br />
يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.<br />
المادة 180:<br />
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.<br />
المادة 181:<br />
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.<br />
المادة 182:<br />
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا باذن من الجهة المختصة :<br />
1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة،أو الشركة،<br />
أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.<br />
2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.<br />
3- تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.<br />
4- استثمار أموال القاصر لحسابه.<br />
5- أقراض أموال القاصر، أو أقتراضها.<br />
6- تأجير (كراء) عقار القاصر.<br />
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.<br />
8- الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.<br />
9- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.<br />
10- الاقرار بحق على القاصر.<br />
11- الصلح والتحكيم.<br />
12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.<br />
13- التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائيه.<br />
14- كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما،<br />
أو لمن يكون الوصي ممثلاً له.</p>
<p>المادة 183:<br />
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء<br />
أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما.<br />
المادة 184: للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدئاً من يوم الطلب.<br />
الفصل السادس – انتهاء الوصاية<br />
المادة 185: تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية :<br />
1- وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.<br />
2- ثبوت فقدانه أو غيبته.<br />
3- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.<br />
4- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.<br />
5- ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيداً.<br />
6- رفع الحجر عن المجور عليه.<br />
7- انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.<br />
8- استرداد ابي القاصر أهليته.<br />
9- وفاة القاصر.<br />
المادة 186:<br />
إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.<br />
المادة 187:<br />
يعزل الوصي :</p>
<p>أ - إذا أختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون.</p>
<p>ب – إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.</p>
<p>المادة 188:<br />
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت اشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.<br />
المادة 189:<br />
إذا توفى الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، اخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.<br />
الفصل السابع – الغائب والمفقود :<br />
المادة 190<br />
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.<br />
2ـ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.<br />
المادة 191:<br />
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.<br />
المادة 192:<br />
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.<br />
المادة 193: ينتهي الغياب أو الفقدان :</p>
<p>ــ إذا تحققت حياة الغائب أو المفقود أو وفاته.</p>
<p>ــ إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً.<br />
المادة 194:<br />
أ ـ على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة.<br />
ب ـ للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات.<br />
المادة 195:<br />
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.<br />
المادة 196:<br />
يعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخاً للوفاة.<br />
المادة 197:<br />
إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه :<br />
1- يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها.<br />
2- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها</p>
<p>الكتاب الرابع – الوصية – الباب الأول – أحكام عامة<br />
المادة 198: الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.<br />
المادة 199:<br />
أ ـ تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.<br />
ب ـ إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، فالشرط باطل.<br />
المادة 200:<br />
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.<br />
المادة 201:<br />
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.<br />
الباب الثانى – الأركان والشروط:<br />
المادة 202: أركان الوصية : الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.</p>
<p>الفصل الأول – الصيغة<br />
المادة 203:<br />
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.<br />
المادة 204:<br />
لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.<br />
الفصل الثانى – الموصى<br />
المادة 205:<br />
أ - تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.<br />
ب- للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.<br />
ج - يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن<br />
الوصية.<br />
الفصل الثالث – الموصى له<br />
المادة 206:<br />
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.<br />
المادة 207:<br />
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من اجازها.<br />
المادة 208:<br />
أ- تصح الوصية لشخص معين, موجوداً كان أو منتظر الوجود.<br />
ب- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.<br />
ج- تصح الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة شريطة أن تكون موجودة وقت إنشاء الوصية.</p>
<p>المادة 209:<br />
أ – يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.<br />
ب- إذا كان الموصي له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.<br />
ج- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.<br />
د- يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.<br />
المادة 210:<br />
أ - لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.<br />
ب- يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً بعد علمه بالوصية قبولاً لها.<br />
المادة 211:<br />
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.<br />
المادة 212:<br />
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى ورثته.<br />
المادة 213:<br />
أ- يملك الموصي له المعين الموصي به بعد وفاة الموصـي.<br />
ب- يقوم وارث من مات من الموصي لهم قبل القسمة مقامه.<br />
ج- يقسم الموصي به بالتساوي إذا تعدد الموصي لهم مالم يشترط الموصي التفاوت.<br />
د- ينفرد الحي من التوأمين بالموصي به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.<br />
هـ - ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.<br />
المادة 214:<br />
أ - تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.<br />
ب- ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.<br />
ج ـ إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصي به ميراثاً.<br />
المادة 215:<br />
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم بالموصي به وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.<br />
المادة 216:<br />
تقسم غلة الموصي به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.<br />
المادة 217:<br />
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.<br />
المادة 218:<br />
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.<br />
المادة 219:<br />
تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.<br />
الفصل الرابع – الموصى به :<br />
المادة 220:<br />
يشترط في الموصى به ان يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.<br />
المادة 221:<br />
أ- يكون الموصي به شائعاً أو معيناً.</p>
<p>ب- يشمل الموصي به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.</p>
<p>المادة 222:<br />
أ- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً أو منفعة.<br />
ب- من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما.<br />
المادة 223:<br />
يجوز ان يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة،<br />
أو غير معينة.<br />
المادة 224:<br />
أ- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصي له لينتفع بها حسب الوصية.<br />
ب- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية وبين اعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعاً.<br />
المادة 225:<br />
للموصى له بمنفعة مال معين، ان يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.<br />
الباب الثالث – الوصية بالتنزيل<br />
المادة 226:<br />
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث.<br />
المادة 227:<br />
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.</p>
<p>الباب الرابع – مبطلات الوصية<br />
المادة 228:<br />
تبطل الوصية في الحالات التالية :<br />
1- رجوع الموصي عن وصيته.<br />
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.<br />
3- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.<br />
4- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.<br />
5- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.<br />
6- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.<br />
7- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام مالم يرجع إليه.</p>
<p>الباب الخامس – الوصية الواجبة :<br />
المادة 229: أ – تجب الوصية للأقربين.</p>
<p>ب- إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.<br />
المادة 230: تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.<br />
الباب السادس : تزاحم الوصايا<br />
المادة 231: إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.<br />
الكتاب الخامس – الأرث – الباب الأول – احكام عامة :<br />
المادة 232:<br />
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.</p>
<p>المادة 233:<br />
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:<br />
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.<br />
2- قضاء ديون المتوفى.<br />
3- تنفيذ الوصية.<br />
4- اعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.<br />
المادة 234:<br />
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها.<br />
المادة 235:<br />
أركان الإرث :<br />
1- الموروث.<br />
2- الوارث<br />
3- الميراث.<br />
المادة 236:<br />
من أسباب الإرث : الزوجية، والقرابة.<br />
المادة 237:<br />
يشترط لاستحقاق الإرث : موت الموروث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً والعلم بجهة الإرث.<br />
المادة 238:<br />
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.<br />
المادة 239:<br />
لا توارث مع اختلاف الدين.<br />
المادة 240: إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.<br />
الباب الثانى – أصناف الورثة وحقوقهم :<br />
المادة 241: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.<br />
الفصل الأول – أصحاب الفروض :<br />
المادة 242:<br />
أ - الفرض : حصة محددة للوارث في التركة.<br />
ب- الفروض هي : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.<br />
ج – أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الأبن وان نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.<br />
1) المادة 243: أصحاب النصف :<br />
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.<br />
2- البنت بشرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.<br />
3- بنت الأبن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.<br />
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.<br />
5- الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.<br />
المادة 244:<br />
أصحاب الربع :<br />
1- الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.<br />
2- الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.<br />
المادة 245:<br />
صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.<br />
المادة 246:<br />
أصحاب الثلثين :</p>
<p>1- البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.<br />
2- بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى،<br />
ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.<br />
3- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.<br />
4- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقه،<br />
ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.<br />
المادة 247:<br />
أصحاب الثلث :</p>
<p>1- الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً، مالم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.</p>
<p>2- الأثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.<br />
المادة 248:<br />
أصحاب السدس :</p>
<p>1- الأب مع الفرع الوارث.<br />
2- الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى..<br />
3- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً.<br />
4- الجدة التي تدلي بوارث وان علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابته أقرب منها للمتوفى.<br />
5- بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت إبن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.<br />
6- الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقه الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.<br />
7- الواحد من الأخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.<br />
المادة 249: صاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقاً.</p>
<p>الفصل الثانى<br />
العصبة<br />
المادة 250: أ - التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.</p>
<p>ب- العصبة أنواع ثلاثة:<br />
1- عصبة بالنفس.<br />
2- عصبة بالغير.<br />
3- عصبة مع الغير.<br />
المادة 251: العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي :</p>
<p>1- البنـوة : وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.<br />
2- الأبـوة : وتشمل الأب والجد لأب وان علا.<br />
3- الأخوة : وتشمل الأخوة الأشقاء،أولأب وبنيهم وان نزلوا.<br />
العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وان علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب، وان نزلوا.<br />
المادة 252: يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة<br />
المادة 253: أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (251) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.</p>
<p>ب - يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.<br />
المادة 254: أ - العصبة بالغير :</p>
<p>1- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر،<br />
2- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.<br />
3- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.<br />
4- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.</p>
<p>ب- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.<br />
المادة 255: العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.</p>
<p>الفصل الثالث<br />
الوارثون بالفرض والتعصيب<br />
المادة 256: الوارثون بالفرض والتعصيب :<br />
1- الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل أبوها.<br />
2- الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.<br />
3- الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.</p>
<p>الباب الثالث<br />
الحج – والرد – والعول<br />
المادة 257:<br />
أ - الحجب : حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.<br />
ب- الحجب نوعان : حجب حرمان، وحجب نقصان.<br />
ث‌- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.<br />
المادة 258: الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.<br />
المادة 259: الرد : زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.<br />
المادة 260: العول : نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.</p>
<p>الباب الرابع<br />
المسائل الخاصة – المشتركة :<br />
المادة 261: يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء 0<br />
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخو