<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>قضاء &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/قضاء/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "قضاء"</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:09:58 +0000</pubDate>

	<generator>http://wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[تأجيل محاكمة المتهمين في قضية عمارة لوران الي اكتوبر القادم ]]></title>
<link>http://alexnews.wordpress.com/?p=1940</link>
<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:42:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>طارق حسين</dc:creator>
<guid>http://alexnews.ar.wordpress.com/2008/09/22/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%88/</guid>
<description><![CDATA[


 موقع مصراوي : قرت محكمة  جنايات الإسكندرية أمس الأحد 2]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://knouz.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html"><br />
</a></h3>
<div class="post-body entry-content">
<div style="text-align:justify;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_uTz3J7K0qz8/SNeDK-9OH2I/AAAAAAAADOw/58H3sqOF5nY/s1600-h/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg"><img style="float:left;margin:0 10px 10px 0;" src="http://3.bp.blogspot.com/_uTz3J7K0qz8/SNeDK-9OH2I/AAAAAAAADOw/58H3sqOF5nY/s200/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" border="0" alt="" /></a> <strong><span style="font-size:130%;">موقع مصراوي : قرت محكمة  جنايات الإسكندرية أمس الأحد 21 سبتمبر 2008 تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "عمارة  الموت " بالإسكندرية التي أنهارت بمنطقة لوران شرقي الإسكندرية في ديسمبر2007، وراح  ضحيتها 36 شخصا وأصيب 3 آخرون ، إلي جلسة 27 أكتوبر لسماع باقي أقوال شهود الإثبات  ورئيس حي شرق الإسكندرية.<br />
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر  بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشاري وثلاثة من المقاولين وثلاثة  مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحي شرق الإسكندرية للمحاكمة  لتسببهم في انهيار العقار.<br />
وكانت التحقيقات قد أكدت أن مالكة العقار حصلت علي  ترخيص ببناء طابق واحد إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار، بعد ذلك دون الحصول  علي ترخيص حتي أصبح العقار مكون من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين  الحادي والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها، كما قام المهندس  الاستشاري بتزوير تقرير يفيد علي خلاف الحقيقة سلامة أساسات العقار حتي لايتم تنفيذ  قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم  بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية .<br />
وأوضحت التحقيقات أن مهندسي الحي  الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة مما أدي  لانهيار العقار.<br />
يذكر أن النائب العام أمر بمنع المتهمين من السفر ومنع مالكة  العقار وأولادها من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وتقرر إحالة المتهمين  للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.</span></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[المجلس العدلي طلب عقوبة الاعدام للعقيد القذافي في قضية اختفاء الامام الصدر]]></title>
<link>http://raye7wmishraj3.wordpress.com/?p=169</link>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:41:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>raye7wmishraj3</dc:creator>
<guid>http://raye7wmishraj3.ar.wordpress.com/2008/08/27/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%8a/</guid>
<description><![CDATA[ 

المجلس العدلي طلب عقوبة الاعدام للعقيد القذافي في قض]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&#62; Normal   0         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4 &#60;![endif]--><!--[if gte mso 9]&#62; &#60;![endif]--><!--  --><!--[if gte mso 10]&#62; &#60;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center"><a href="http://www.nna-leb.gov.lb/phpfolder/loadpage.php?page=JOU65.html" target="_blank"><strong>المجلس العدلي طلب عقوبة الاعدام للعقيد القذافي في قضية اختفاء الامام الصدر</strong></a></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">بيروت - وطنية- 27/8/2008 (قضاء)</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">أصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج، في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في آب من العام 1978، قراره الاتهامي وفقا وخلافا لمطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا، وفيه طلب عقوبة الاعدام لرئيس الجمهورية الليبية العقيد معمر بن محمد ابو منيار القذافي الذي اوقف غيابيا بتاريخ 24/4/2008 ولا يزال فارا من وجه العدالة لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من الامام موسى الصدر والشيخ يعقوب والصحافي بدر الدين، كما طلب العقوبة عينها لستة من معاوني العقيد القدافي اوقفوا غيابيا في 2/8/2007 ولا يزالوا فارين من وجه العدالة لجهة الاشتراك في خطف الامام ورفيقيه. وسطر مذكرة تحر دائم توصلا الى معرفة كامل هوية كل من احد عشر شخص آخرين.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">وجاء في خلاصة القرار:</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">"نقرر وفقا وخلافا للمطالعة:</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">- اولاً: اتهام المدعى عليه معمر القذافي المبينة هويته اعلاه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الامام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الجريمة الحاصلة بتاريخ 31/8/1978.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">-   ثانياً: اتهام كل من المدعى عليهم: المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون، وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، المبينة كامل هوياتهم اعلاه، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة اقدامهم على الاشتراك في خطف الامام الصدر ورفيقيه.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">-   ثالثاً: اتهام المدعى عليهم: العقيد معمر القذافي، المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، بمقتضى احكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">-  رابعاً: الظن بالمدعى عليهم المذكورين في البند ثالثا اعلاه، بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و 463/454/213 و392/213 عقوبات.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">- خامساً: اصدار مذكرة القاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين اعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">- سادساً: اتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">-  سابعاً: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، احمد الاطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، ابراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيبي ومحمد ولد دادا.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">- ثامناً: تدريك المتهمين والاظناء الرسوم والنفقات كافة.</p>
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">
<p style="text-align:justify;" dir="rtl">- تاسعاً: اعادة الاوراق الى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لايداعها مرجعها المختص.</p>
<p dir="rtl">
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[القضاء يأمر بالافراج عن شباب 6 ابريل]]></title>
<link>http://alexnews.wordpress.com/?p=1435</link>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:10:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>طارق حسين</dc:creator>
<guid>http://alexnews.ar.wordpress.com/2008/07/28/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-6-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84/</guid>
<description><![CDATA[
 رفض اليوم الاثنين 28 يوليو  2008 المستشار سعد كامل نصر ال]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div id="previewbody" style="display:block;">
<div><a href="http://bp0.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SI22n1MGAgI/AAAAAAAAC1I/Zac5toXkJTE/s1600-h/alexnews28-7+copy.jpg"><img style="float:left;margin:0 10px 10px 0;" src="http://bp0.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SI22n1MGAgI/AAAAAAAAC1I/Zac5toXkJTE/s320/alexnews28-7+copy.jpg" border="0" alt="" /></a> <strong><span style="font-size:130%;">رفض اليوم الاثنين 28 يوليو  2008 المستشار سعد كامل نصر الله طلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة لاعادة النظر  في الدعوي الموجهة الي 14 شابا تم القبض عليهم الاربعاء الماضي بتهمة العصيان  المدني في دائرة قسم الرمل و المعروفة باسم " قضية شباب 6 ابريل " كما ايدت محكمة  الاستئناف قرار المحكمة و امرت بالافراج عنهم من القسم التابع للدائرة التي تم  القبض عليهم فيها .ومن ناحية اخري انهي احمد نصار العراقي احد المقبوض عليهم اضرابه  عن الطعام الذي بدأ به امس احتجاجا علي استمرار الحبس بعد اعلان المحكمة البراءة  وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بشكوي للنائب العام حول تعنت ادارة السجن  مع المقبوض عليهم واخري ضد ضباط بوزارة الداخلية وقد نظمت مجموعة من شباب احزاب  الغد - جبهة ايمن نور - و الكرامة و الجبهة الديموقراطية و اشتراكيين الثوريين و  كفاية وقفة احتجاجية رمزية علي سلم المحكمة للتنديد بأوضاع البلاد الاقتصادية و  السياسية و التشكيك في نزاهة الحكومة الحالية و لا سيما عقب اعلان براءة مالك  العبارة السلام " ممدوح حمزة " وقد طوقت قوات الامن المتظاهرين دون التعرض لهم  .</span></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[عضو بالنادى الاوليمبى يطلب بالغاء انتخابات النادى]]></title>
<link>http://alexnews.wordpress.com/?p=1408</link>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:15:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>طارق حسين</dc:creator>
<guid>http://alexnews.ar.wordpress.com/2008/07/26/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a8%d9%89-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d8%aa/</guid>
<description><![CDATA[


 كتب باسم علي : ينظر قاضى  الامور الوقتية بمحكمة القضا]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://knouz.blogspot.com/2008/07/blog-post_6340.html"><br />
</a></h3>
<div class="post-body entry-content">
<div><a href="http://bp2.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SIsg0vOj8xI/AAAAAAAACzo/GK5UZMHY74A/s1600-h/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.jpg"><img style="float:left;margin:0 10px 10px 0;" src="http://bp2.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SIsg0vOj8xI/AAAAAAAACzo/GK5UZMHY74A/s200/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.jpg" border="0" alt="" /></a> <strong><span style="font-size:130%;">كتب باسم علي : ينظر قاضى  الامور الوقتية بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية يوم "الخميس" القادم فى الدعوى  المقدمة من "احمد رمضان" عضو النادى الاوليمبى السكندرى والتى يطالب فيها بالغاء  انتخابات النادى مشيرا الى تعسف اللائحة الجديدة الخاصة بانتخابات الاندية مؤكدا ان  اللائحة خالفت روح القوانين وحرمته من ممارسة حقه الدستورى فى الترشيح للانتخابات  مجلس ادارة النادى القادمة كما يكفله القانون حيث تنص المادة رقم 90 من قانون  الهيئات الشبابية والرياضية على حق العضو فى الادلاء بصوته الانتخابى فى الانتخابات  بعد مرور عام من تاريخ عضويته مما يستوجب اعطاءه نفس الحق فى الترشيح للانتخابات  واستند "رمضان" الى ماتم اتخاذه فى القضية المماثلة بنادى الزمالك مطالبا بالغاء  الانتخابات المقرر اجراؤها فى الاول من اغسطس المقبل وفتح باب الترشيح من  جديد.</span></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[حبس محكمة الاسكندرية التاريخية ]]></title>
<link>http://alexnews.wordpress.com/?p=1058</link>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:42:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>طارق حسين</dc:creator>
<guid>http://alexnews.ar.wordpress.com/2008/06/11/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%81%d9%86%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</guid>
<description><![CDATA[
 

 كتبت نرمين فتحي : تقبع خلف اسوار بوسط الاسكندرية بشا]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class="post-body entry-content">
<p> </p>
<div class="post-body entry-content" style="text-align:center;">
<h5 style="text-align:center;"><a href="http://bp0.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SFAuSmZ4WMI/AAAAAAAACcs/Pi9k76A3QwU/s1600-h/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+copy.jpg"><img style="float:left;cursor:hand;margin:0 10px 10px 0;" src="http://bp0.blogger.com/_uTz3J7K0qz8/SFAuSmZ4WMI/AAAAAAAACcs/Pi9k76A3QwU/s320/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+copy.jpg" border="0" alt="" /></a> <strong><span style="font-size:130%;">كتبت <span style="color:#000099;">نرمين فتحي</span> : تقبع خلف اسوار بوسط الاسكندرية بشارع جمال عبد الناصر - فؤاد سابقا - محكمة تعد من اهم المحاكم في تاريخ مصر و لايعلم عنها احدا شيئا حيث تركت ليد الاهمال فقد خرجت احكام الاعدام " لريا و سكينة " و احكام النفي لزعماء ثورة 1919 من قاعاتها ودار عليها الزمان و اصبحت في يوم ما مدرسة ابتدائية حتي انهار سقفها و اغلقت و الحقت تبعية المبني التاريخي لوزارة الثقافة التي لم تعرها أدني اهتمام "كأثر " جدير بالاهتمام طيلة عقد من الزمان و أغلقت الشوارع الجانبية المؤدية الي المبني ببناء محال تجارية مما ادي الي صعوبة الوصول اليها و تصويرها عن قرب !! و مازالت المحكمة خلف اسوار الاهمال تصرخ في صمت لوزارة الثقافة و محافظة الاسكندرية</span></strong></h5>
</div>
</div>
<div class="post-footer">
<div class="post-footer-line post-footer-line-1"><span class="post-icons"><span class="item-control blog-admin pid-2308757"><a title="ت�رير الرسالة" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=11801304&#38;postID=2763310565725192062"></a></span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[نظام ديوان المظالم السعودي]]></title>
<link>http://ashrfmshrf.wordpress.com/?p=175</link>
<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 22:15:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://ashrfmshrf.ar.wordpress.com/2006/06/02/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/</guid>
<description><![CDATA[نظام ديوان المظالم السعودي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>نظام ديوان المظالم السعودي</p>
<p>الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ</p>
<p>المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ</p>
<p>نص النظام :</p>
<p>الباب الأول<br />
في تشكيل الديوان واختصاصاته</p>
<p>المادة (1) :<br />
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.<br />
المادة (2) :<br />
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.<br />
ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.<br />
المادة (3) :<br />
يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.<br />
ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.<br />
ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.<br />
المادة (4) :<br />
تؤلف لجنة تسمى "لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان" وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.<br />
المادة (5) :<br />
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.<br />
المادة (6) :<br />
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.<br />
المادة(7) :<br />
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.<br />
المادة (8) :<br />
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :<br />
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.<br />
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.<br />
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.<br />
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.<br />
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.<br />
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.<br />
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.<br />
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.<br />
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.<br />
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.<br />
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.<br />
المادة (9) :<br />
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.<br />
المادة (10) :<br />
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها<br />
الباب الثاني<br />
في نظام أعضاء الديوان</p>
<p>المادة (11) :<br />
يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-<br />
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.<br />
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.<br />
(ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.<br />
(د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.<br />
(هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.<br />
(و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.<br />
(ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.<br />
المادة (12) :<br />
درجات أعضاء الديوان هي :<br />
ملازم بدرجة ملازم قضائي.<br />
مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).<br />
مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).<br />
مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).<br />
مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).<br />
مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).<br />
مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).<br />
مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).<br />
نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.<br />
نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.<br />
المادة (13) :<br />
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-<br />
(أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.<br />
(ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.<br />
(ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.<br />
المادة (14) :<br />
يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.<br />
ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.<br />
المادة (15) :<br />
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.<br />
المادة (16) :<br />
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.<br />
المادة (17) :<br />
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.<br />
المادة (18) :<br />
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.<br />
المادة (19) :<br />
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.<br />
المادة (20) :<br />
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.<br />
المادة (21) :<br />
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.<br />
المادة (22) :<br />
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.<br />
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.<br />
ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :<br />
كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.<br />
المادة (23) :<br />
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.<br />
المادة (24):<br />
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.<br />
المادة (25) :<br />
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.<br />
المادة (26) :<br />
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.<br />
المادة (27) :<br />
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.<br />
المادة (28) :<br />
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.<br />
المادة (29) :<br />
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.<br />
المادة (30) :<br />
تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.<br />
ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.<br />
المادة (31) :<br />
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.<br />
المادة (32) :<br />
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.<br />
المادة (33) :<br />
يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.<br />
المادة (34) :<br />
إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.<br />
المادة (35) :<br />
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.<br />
المادة (36) :<br />
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.<br />
المادة (37) :<br />
تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.<br />
المادة (38) :<br />
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.<br />
المادة (39) :<br />
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.<br />
المادة (40) :<br />
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.<br />
المادة (41) :<br />
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.<br />
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.<br />
المادة (42) :<br />
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :<br />
أ- قبول الاستقالة.<br />
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.<br />
ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).<br />
د- الوفاة.<br />
المادة (43)<br />
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان<br />
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href="http://www.ashrfmshrf.com">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
